All legislation

مرسوم Decree No. 8856 26/02/1962

انشاء قلم نفوس في قرية سير الضنيه - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
8856
Date
26/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 350-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8856 تاريخ 26/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في قرية سير الضنية قضاء طرابلس قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط