All legislation

مرسوم Decree No. 8815 21/02/1962

تصديق المخطط التنظيمي العام والنظام الخاص الموضوعين لمنطقة صيدا وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
8815
Date
21/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 295-296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8815 تاريخ 21/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق المخطط التنظيمي العام والنظام الخاص الموضوعين لمنطقة صيدا وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بالمخطط المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط