المادة 1
مادة 1: صدق المخطط التنظيمي العام والنظام الخاص الموضوعين لمنطقة صيدا وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1.
مرسوم Decree No. 8815 21/02/1962
مادة 1: صدق المخطط التنظيمي العام والنظام الخاص الموضوعين لمنطقة صيدا وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بالمخطط المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط