All legislation

مرسوم Decree No. 8886 27/02/1962

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عروبه والمعبور قضاء الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
8886
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8886 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عروبة والمعبور قضاء الهرمل محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل