المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عروبة والمعبور قضاء الهرمل (محافة البقاع).
مرسوم Decree No. 8888 27/02/1962
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عروبة والمعبور قضاء الهرمل (محافة البقاع).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل