All legislation

مرسوم Decree No. 8887 27/02/1962

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع كفرا- قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
8887
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 319-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8887 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع كفرا المعروف بنبع جليخة قرب بلدة جباع الحلاوي - قضاء النبطيةمحافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل