All legislation

قرار Decision No. 1181 24/02/1962

يتضمن التعديل رقم 54 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1181
Date
24/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 365-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1181 تاريخ 24/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

37/7 افلام سينمائية اخر, مصورة ومظهرة, صامتة او ناطقة, سلبية كانت او اجابية: 1- افلام علمية وافلام للارشاد الصحي والزراعي وافلام دقيقة مأخوذة لمطبوعات علمية او ثقافية او لنشرات دورية او لمؤلفات قديمة(1). القيمة (دون تعديل) 2- وغيرها: آ - ايجابية: 1- بدون تعديل. 2- ناطقة: آ - افلام وثيقية بعرض 16 مليمترا وافلام اخبارية(1). كيلو غرام صاف 800 ق. رسم تعمير كيلو غرام صاف 300 ق. ب - بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون