All legislation

قرار Decision No. 1180 24/02/1962

يتضمن التعديل رقم 53 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1180
Date
24/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 263-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1180 تاريخ 24/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف البند

70/5 زجاج غير مشغول, مسحوب او منفوخ(زجاج نوافذ الخ..), بما فيه المصفح اثناء الصنع, الواحا مربعة او مستطيلة: آ - مصنوع بطريقة "بتسبورغ" او "ليبيه اونز". ب - غيره. 70/7 زجاج مصبوب او مرقق أو مسحوب او منفوخ( بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), وان كان مجلو السطح او مصقولة, مقطعا باشكال غير مربعة أو مستطيلة, او محنيا او مشغولا بطريقة اخرى (مشطوفا او محفورا, الخ...), زجاج عازل متعدد الطبقات , زجاج مجمع: آ - بدون تعديل ب - غيره: 1- زجاج عازل متعدد الطبقات معد لصنع واجهات البرادات (1). 2- غيره.

اساس معدل الرسم في معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية التعريفة السورية

القيمة 11 % التعريفة العادية كيلو غرام صاف 12 ق. بدون تعديل حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون