المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحديد من منطقة الفتوح- قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان-.
مرسوم Decree No. 8885 27/02/1962
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحديد من منطقة الفتوح- قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان-.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 926.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل