المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 47 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 نيسان 1980 والقاضي باستثناء الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودع الصناعي.
قرار Decision No. 16 18/01/1985
مادة 1: يلغى القرار رقم 47 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 نيسان 1980 والقاضي باستثناء الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودع الصناعي.
مادة 2: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار رقم 6/79 القاضي بمنح شركة مياه لبنان ش .م.ل. وضع المستودع الصناعي, النص التالي: - الرقاع من ورق (البند التعريفي 48/19) على ان تؤخذ من المعامل المستفيدة من وضع الادخال الموقت لانتاج هذه الرقاع.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 1985 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي