المادة 1
مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1996
مرسوم Decree No. 7996 28/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974
وتعديلاته (احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد
والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 المتعلق
باجازة تمديد العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية
عام 1996
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1437 تاريخ 26/12/1995
يرسم ما يأتي:
مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1996
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري