All legislation

مرسوم Decree No. 7996 28/02/1996

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7996
Date
28/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 368/369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7996 تاريخ 28/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974

وتعديلاته (احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد

والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 المتعلق

باجازة تمديد العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية

عام 1996

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1437 تاريخ 26/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1996

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري