المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون بدون اجازة مسبقة اعتبارا من 01/03/1996 لغاية 15/04/1996 ضمنا.
قرار Decision No. 88 23/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم
هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون بدون اجازة مسبقة اعتبارا من 01/03/1996 لغاية 15/04/1996 ضمنا.
مادة 2: تلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري