All legislation

قرار Decision No. 88 23/02/1996

السماح باستيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
23/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 23/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم

هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون بدون اجازة مسبقة اعتبارا من 01/03/1996 لغاية 15/04/1996 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري