المادة 1
مادة 1: تؤسس في عاليه جمعية تعاونية سكنية تدعى: "جمعية وادي التيم التعاونية السكنية في عاليه" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 6593 من منطقة عاليه العقارية. مركزها: عاليه مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /144,000,000/ل.ل. ماية واربعة واربعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 6593 من منطقة عاليه العقارية وتجهزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات او مجمعات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.