The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 07/02/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 07/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/166562/article/2/