All legislation

مرسوم Decree No. 8007 02/03/1996

اعطاء المؤسسة العام لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8007
Date
02/03/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 364/365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8007 تاريخ 02/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 203 وما يليها من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /15,000,000,000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع مختلف النفقات العائدة للمؤسسة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997 ينقل لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة اليسار, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار 1996 الاضماء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري