ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 203 وما يليها من قانون المحاسبة
العمومية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /15,000,000,000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع مختلف النفقات العائدة للمؤسسة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997 ينقل لهذه الغاية.
مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة اليسار, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اذار 1996
الاضماء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري