المادة 1
مادة 1: تؤسس في لبنان جميعة تعاونية انمائية تدعى: "الجمعية التعاونية للمرأة الريادية المنتجة" مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية مركزها: شتورا (سنتر الميس ) مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1,100,000/ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: 1- تقوم بتنمية قدرات المرأة المهنية والحرفية. 2- تعزز دور المرأة في الانماء المهني والحرفي 3- اقامة دورات تدريبية لتنمية قدرات المرأة الانمائية والحرفية.