المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسوم الجمركية الادنى البالغ 2% من القيمة, جميع الهبات الواردة الى جمعية الصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم Decree No. 7999 29/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1995 (قانون
الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977
(المؤسسات ذات المنفعة العامة),
بناء على المرسوم رقم 3039 تاريخ 06/03/1986 (منح
جمعية الصليب الاحمر اللبناني بيروت - لبنان, صفة
المنفعة العامة),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 97/96
تاريخ 13/02/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسوم الجمركية الادنى البالغ 2% من القيمة, جميع الهبات الواردة الى جمعية الصليب الاحمر اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري