المادة 1
مادة 1: تؤسس في كيفون- قضاء عاليه- جمعية تعاونية سكنية تدعى: جمعية تعاونية "المنصور" الاسكانية في كيفون. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1179 من منطقة كيفون العقارية مركزها: كيفون مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /80,000,000/ل.ل. ثمانون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 1179 من منطقة كيفون العقارية وتجهزه بالبنى التحتية 2- تنشىء وحدات سكنية على العقار المذكور وتفرزها وتملكها للاعضاء.