All legislation

قرار Decision No. 17 16/02/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في عين عنوب

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 400/401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/02/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

01/02/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عين عنوب- قضاء عاليه- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونيات السكنية" - المنى- في عين عنوب. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2535 من منطقة عين عنوب العقارية. مركزها: عين عنوب مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /50,000,000/ل.ل. خمسين مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 2535 من منطقة عين عنوب العقارية وتجهزه بالبنى التحتية 2- تنشىء وحدات سكنية على العقار المذكور وتفرزها وتملكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون