المادة 1
مادة 1: تؤسس في عين عنوب- قضاء عاليه- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونيات السكنية" - المنى- في عين عنوب. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2535 من منطقة عين عنوب العقارية. مركزها: عين عنوب مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /50,000,000/ل.ل. خمسين مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 2535 من منطقة عين عنوب العقارية وتجهزه بالبنى التحتية 2- تنشىء وحدات سكنية على العقار المذكور وتفرزها وتملكها للاعضاء.