المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفاكهة الاستوائية بجميع انواعها واصنافها بدون اجازة استيراد مسبقة.
قرار Decision No. 84 16/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995
(تنظيم الروزنامة الزراعية),
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/1996
القاضي برفع التعرفة الجمركية على الفاكهة الاستوائية
حتى 60%
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الفاكهة الاستوائية بجميع انواعها واصنافها بدون اجازة استيراد مسبقة.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المتعارضه ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 16 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري