All legislation

مرسوم Decree No. 7998 29/02/1996

انشاء وتحديد ملاك مستوصف في قرية تربل - قضاء زحله

Type
مرسوم · Decree
Number
7998
Date
29/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7998 تاريخ 29/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 186 تاريخ 16/02/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية تربل (قضاء زحلة) لتقديم العلاجات الطبية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المستوصف الحكومي في قرية تربل على الوجه التالي: عدد - طبيب طب عام 1 - ممرضة قانونية 1 - ممرضة مساعدة 1 - خادمة 1 - حاجب 1

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري