All legislation

قرار Decision No. 74 21/02/1944

تعديل بعض مواد القرار الداخلي رقم 2 تاريخ 24-6-1942

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
21/02/1944
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 21/02/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبدل المادة السابعة من القرار الداخلي رقم 2 والمؤرخ في 24 حزيران 1942 بالنص التالي: يخصص المال المشترك على الوجه التالي: آ- اذا لم تتجاوز قيمته السنوية مائة الف ليرة يقيد لحساب مال خاص ب - وما زاد على ذلك يعود الى مصلحة الميرة المال الخاص المنصوص عنه في الفقرة "آ" اعلاه يستعمل بكامله على الوجه التالي: - لاجل تسهيل امور معيشة الموظفين والترفيه عنهم باحداث نواد ومطاعم وسواها من المؤسسات الرامية الى التعاون المشترك - لاعطاء اعانات لجمعيات الاسعاف المشتركة المحدثة بين الموظفين - لتشجيع انشاء جمعيات رياضية في مصلحة الميرة وتسهيل سيرها تدار الاموال الخاصة من قبل اللجنة الادارية العائدة الى المديرية المركزية تطبق هذه الاحكام على واردات الاعمال غير الموزعة حتى 30 نيسان سنة 1943 وكذلك على واردات الاعمال التي جرى ضبطها بعد هذا التاريخ يؤخذ على الوارد غير الصافي للاموال المشتركة حتى 30 نيسان سنة 1943 مبلغ المنح المخصصة لموظفي الميره في شهر حزيران سنة 1943 وكذلك المنح الممنوحة الى الاشخاص الغرباء عنها يصبح ويصبح الرصيد ملكا للميرة

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الثانية من المادة 11 من القرار الداخلي المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943

المادة 3

مادة 3: تبدل المادة الثامنة من القرار الداخلي رقم 2 المؤرخ في 24 حزيران 1942 بالنص التالي: يجري توزيع العشرة بالماية العائد لرؤساء الميرة بنسب متعادلة بين الرؤساء المباشرين الذين قاموا بالحجز لا يقبل في التوزيع بصفة حاجزين او كرؤساء الا الرؤساء من الرتبة التي تاتي بعد رتبة مفتش اقليمي المبالغ المدفوعة بصفة حصص للرؤساء او القائمين باعمال الحجز الى موظفين او عسركيين تابعين لادارات او مصالح اخرى توزع بحسب الانظمة الداخلية الخاصة لهذه المصالح او الادارات

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 21 شباط سنة 1944 الرئيس التوقيع: جميل مردم بك الاعضاء: التواقيع: فالوي دمشقية باج