المادة 1
مادة 1: تبدل المادة السابعة من القرار الداخلي رقم 2 والمؤرخ في 24 حزيران 1942 بالنص التالي: يخصص المال المشترك على الوجه التالي: آ- اذا لم تتجاوز قيمته السنوية مائة الف ليرة يقيد لحساب مال خاص ب - وما زاد على ذلك يعود الى مصلحة الميرة المال الخاص المنصوص عنه في الفقرة "آ" اعلاه يستعمل بكامله على الوجه التالي: - لاجل تسهيل امور معيشة الموظفين والترفيه عنهم باحداث نواد ومطاعم وسواها من المؤسسات الرامية الى التعاون المشترك - لاعطاء اعانات لجمعيات الاسعاف المشتركة المحدثة بين الموظفين - لتشجيع انشاء جمعيات رياضية في مصلحة الميرة وتسهيل سيرها تدار الاموال الخاصة من قبل اللجنة الادارية العائدة الى المديرية المركزية تطبق هذه الاحكام على واردات الاعمال غير الموزعة حتى 30 نيسان سنة 1943 وكذلك على واردات الاعمال التي جرى ضبطها بعد هذا التاريخ يؤخذ على الوارد غير الصافي للاموال المشتركة حتى 30 نيسان سنة 1943 مبلغ المنح المخصصة لموظفي الميره في شهر حزيران سنة 1943 وكذلك المنح الممنوحة الى الاشخاص الغرباء عنها يصبح ويصبح الرصيد ملكا للميرة