All legislation

مرسوم Decree No. 796 06/03/1944

تنظيم مديرية الموازنة

Type
مرسوم · Decree
Number
796
Date
06/03/1944
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1944, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 796 تاريخ 06/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مديرية لموازنة مديرية مستقلة عن مديرية المالية ومربوطة بوزير المالية مباشرة

المادة 2

مادة 2: تتولى مديرية الموازنة الاعمال التالية: - تحضير مشروع موازنة الدولة (مشروع قانون الموازنة) - درس كل طلبات الاعتمادات التي تقدمها مختلف وزارات الدولة ومصالحها - تحضير المشاريع الرامية الى فتح اعتمادات اضافية او الى تنزيل اعتمادات او الى نقل اعتمادات - درس كل المشاريع التي يمكن ان تكون لها نتائج مالية (كالنصوص المتعلقة بالضرائب او النصوص التي تؤدي الى عقد نفقات جديدة الخ...) وابداء الراي فيها - مراقبة تنفيذ الموازنة كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم - مسك حسابات الموازنة - تحضير الحسابات السنوية العامة ومشروع قانون قطع حساب الموازنة

المادة 3

مادة 3: تتولى مديرية الموازنة مراقبة النفقات المعقودة بتفويض دائم من وزير المالية وعليه فان كل معاملة تؤدي الى انفاق اي مبلغ كان (تعيين ترقية - التزام - عقد- ايجار الخ ...) يجب ان تعرض قبل تنفيذها على مديرية الموازنة مصحوبة بطلب عقد المصرف للتاشير عليه بعد التدقيق من الوجهتين المادية والمعنوية في النفقات المطلوب عقدها

المادة 4

مادة 4: تتبع مديرية الموازنة سير جباية الضرائب والرسوم بواسطة جداول شهرية تبلغها اياها الى مديرية المالية

المادة 5

مادة 5: تؤلف دوائر مديرية الموازنة كما يلي: - الديوان وهو مشترك بين مدير المالية ومدير الموازنة ويضاف اليه كاتبان - دائرة مراقبة النفقات المعقودة ويراسها موظف برتبة مفتش مالية على الاقل يعاونه ثلاثة كتبة - دائرة المشاريع والدروس ويراسها موظف برتبة مفتش مالية على الاقل يعاونه موظف برتبة معاون رئيس قلم على الاقل وكاتبان - دائرة محاسبة الموازنة ويرأسها موظف برتبة معاون رئيس قلم على الاقل يعاونه كاتبان - اربعة حجاب

المادة 6

مادة 6: يحدد وزير المالية بنظام خاص تفاصيل تطبيق هذا المرسوم

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في سنة 6 اذار 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح