المادة 1
مادة 1: ان مديرية لموازنة مديرية مستقلة عن مديرية المالية ومربوطة بوزير المالية مباشرة
مرسوم Decree No. 796 06/03/1944
مادة 1: ان مديرية لموازنة مديرية مستقلة عن مديرية المالية ومربوطة بوزير المالية مباشرة
مادة 2: تتولى مديرية الموازنة الاعمال التالية: - تحضير مشروع موازنة الدولة (مشروع قانون الموازنة) - درس كل طلبات الاعتمادات التي تقدمها مختلف وزارات الدولة ومصالحها - تحضير المشاريع الرامية الى فتح اعتمادات اضافية او الى تنزيل اعتمادات او الى نقل اعتمادات - درس كل المشاريع التي يمكن ان تكون لها نتائج مالية (كالنصوص المتعلقة بالضرائب او النصوص التي تؤدي الى عقد نفقات جديدة الخ...) وابداء الراي فيها - مراقبة تنفيذ الموازنة كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم - مسك حسابات الموازنة - تحضير الحسابات السنوية العامة ومشروع قانون قطع حساب الموازنة
مادة 3: تتولى مديرية الموازنة مراقبة النفقات المعقودة بتفويض دائم من وزير المالية وعليه فان كل معاملة تؤدي الى انفاق اي مبلغ كان (تعيين ترقية - التزام - عقد- ايجار الخ ...) يجب ان تعرض قبل تنفيذها على مديرية الموازنة مصحوبة بطلب عقد المصرف للتاشير عليه بعد التدقيق من الوجهتين المادية والمعنوية في النفقات المطلوب عقدها
مادة 4: تتبع مديرية الموازنة سير جباية الضرائب والرسوم بواسطة جداول شهرية تبلغها اياها الى مديرية المالية
مادة 5: تؤلف دوائر مديرية الموازنة كما يلي: - الديوان وهو مشترك بين مدير المالية ومدير الموازنة ويضاف اليه كاتبان - دائرة مراقبة النفقات المعقودة ويراسها موظف برتبة مفتش مالية على الاقل يعاونه ثلاثة كتبة - دائرة المشاريع والدروس ويراسها موظف برتبة مفتش مالية على الاقل يعاونه موظف برتبة معاون رئيس قلم على الاقل وكاتبان - دائرة محاسبة الموازنة ويرأسها موظف برتبة معاون رئيس قلم على الاقل يعاونه كاتبان - اربعة حجاب
مادة 6: يحدد وزير المالية بنظام خاص تفاصيل تطبيق هذا المرسوم
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في سنة 6 اذار 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح