المادة 1
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 31 آذار سنة 1950
مرسوم Decree No. 1298 03/03/1950
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 31 آذار سنة 1950
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني