All legislation

مرسوم Decree No. 1298 03/03/1950

تمديد مهلة صرف الموظفين الموقتين الملحقين بمديرية الدعاية والنشر ومصلحة الاذاعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1298
Date
03/03/1950
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1950, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1298 تاريخ 03/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 31 آذار سنة 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني