All legislation

مرسوم Decree No. 1299 03/03/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية رحبه

Type
مرسوم · Decree
Number
1299
Date
03/03/1950
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1950, p. 130-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1299 تاريخ 03/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية رحبه (Rahba)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية رحبه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس