المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية رحبه (Rahba)
مرسوم Decree No. 1299 03/03/1950
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية رحبه (Rahba)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية رحبه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس