All legislation

مرسوم Decree No. 1300 03/03/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية العبادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1300
Date
03/03/1950
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1950, p. 131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1300 تاريخ 03/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية العبادية IBADIAH

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية العبادية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس