All legislation

مرسوم Decree No. 1276 01/03/1950

تعديل المادة 107 من المرسوم رقم 5421 المعدلة والمختصة بالاوراق والواجب على الدرك حفظها

Type
مرسوم · Decree
Number
1276
Date
01/03/1950
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1950, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1276 تاريخ 01/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 107 من المرسوم رقم 5421 والمعدلة بالمرسوم رقم 7870 الآنف ذكرهما كما يلي: 1- تحفظ مؤبدا: ـــــــــــــــ - القوانين والقرارات والانظمة التي يتحتم وجودها في مراكز الدرك. - القوانين والمراسيم المترتب على الدرك تنفيذها. - القوانين والمراسيم والقرارات المسلكية المختصة بالدرك. - التعليمات - بلاغات التحري المتعلقة بالجنود الفارين: الى العدو او امام العدو, او الذين التحقوا ببلاد اجنبية واستقروا فيها في زمن الحرب . - ملفات الضباط والافراد. - سجلات الفئة (آ). 2- تحفظ لمدة (25) سنة ـــــــــــــــــــــ - الاشخاص الممنوعين من الاقامة. - بلاغات التحري على الاهالي المطلوبين للقضاء. - بلاغات التحري على الجنود الفارين والمطلوبين. - بلاغات التحري على الاشخاص المفقودين. - النشرات الجنائية. - سجلات الفئة (ب ) 3- تحفظ لمدة عشر سنوات : ــــــــــــــــــــــــ - بلاغات التحري على حيوانات واشياءمفقودة. - سجلات الفئة (ج) الاساسية والاضافية. 4- تحفظ لمدة خمس سنوات : ـــــــــــــــــــــــــ - مراسلات السلطات الادارية والعدلية. - مراسلات السلطات العسكرية. - سجلات الفئة (د) الاضافية. 5- تحفظ لمدة سنة واحدة: ـــــــــــــــــــــــ - تقارير القيادة عن الحوادث اليومية. - اوراق المأذونيات . - بلاغات كف التحري - اوراق الخدمة. - التقارير اليومية. - سجلات الفئة (ه). - يحدد قائد فيلق الدرك السجلات التي تدخل في عداد الفئات : (آ - ب - ج - د - ه) وفقا لاهمية كل منها ولعدد السنوات الواجب لحفظها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح