المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم وحدة التعريفة التعريفة صنف البضائع الاستيفاء القصوى
398 قطع الاخشاب والمنجورات المعدة للابنية حتى المجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- الابواب والنوافذ القيمة 100 % ب - اعمدة البرق والهاتف القيمة 25 % ج- اعمدة الكهرباء القيمة 50 % د- وغيرها القيمة 100 % التعريفة التعريفة المبطقة العادية على البضائع ملاحظات الفلسطينية
50 % 35 و33 % 11 % 35 و7 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 25 % 70 و16 % 100 % 35 و33 %