All legislation

قرار Decision No. 1063 01/03/1950

يتضمن التعديل رقم 109 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1063
Date
01/03/1950
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1950, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1063 تاريخ 01/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم وحدة التعريفة التعريفة صنف البضائع الاستيفاء القصوى

398 قطع الاخشاب والمنجورات المعدة للابنية حتى المجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- الابواب والنوافذ القيمة 100 % ب - اعمدة البرق والهاتف القيمة 25 % ج- اعمدة الكهرباء القيمة 50 % د- وغيرها القيمة 100 % التعريفة التعريفة المبطقة العادية على البضائع ملاحظات الفلسطينية

50 % 35 و33 % 11 % 35 و7 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 25 % 70 و16 % 100 % 35 و33 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في المادة 15 منه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار سنة 1950 الاعضاء: الرئيس : التواقيع: حسن جباره, اديب الروماني, الامضاء: موسى مبارك توفيق شاميه