All legislation

مرسوم Decree No. 6263 03/03/1961

الغاء احداث وظيفة كاتب عدل في قرية عديسه

Type
مرسوم · Decree
Number
6263
Date
03/03/1961
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1961, p. 178-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6263 تاريخ 03/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5883 تاريخ 4 ايار سنة 1946 التي احدثت بموجبها وظيفة كاتب عدل في قرية العديسة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: نسيم مجدلاني