المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5883 تاريخ 4 ايار سنة 1946 التي احدثت بموجبها وظيفة كاتب عدل في قرية العديسة.
مرسوم Decree No. 6263 03/03/1961
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5883 تاريخ 4 ايار سنة 1946 التي احدثت بموجبها وظيفة كاتب عدل في قرية العديسة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: نسيم مجدلاني