المادة 1
يمكن للتعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي مع حملة الشهادة التعليمية الاولى والبكالوريا التعليمية, الذين لم يعينوا بعد، وذلك للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
قرار Decision No. 107 07/02/1979
يمكن للتعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي مع حملة الشهادة التعليمية الاولى والبكالوريا التعليمية, الذين لم يعينوا بعد، وذلك للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق