All legislation

قرار Decision No. 107 07/02/1979

التعاقد على اساس أجر ساعة العمل الفعلي مع حملة الشهادة التعليمية الاولى والبكالوريا التعليمية الذين لم يعينوا بعد في ملاك وزارة التربية الوطنية

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
07/02/1979
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1979, p. 222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 07/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن للتعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي مع حملة الشهادة التعليمية الاولى والبكالوريا التعليمية, الذين لم يعينوا بعد، وذلك للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق