All legislation

قرار Decision No. 10 15/02/1979

التعديل رقم 356 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
15/02/1979
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1979, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 15/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

34/5 محضرات تلميع ومعاجين للاحذية, محضرات تلميع للمعادن, معاجين ومساحيق للجلي والتنظيف ومحضرات مماثلة , عدا الشموع المحضرة من البند 34/4 : 11 أ- محضرات تلميع ومعاجين للاحذية. القيمة 30% ( والباقي بدون تعديل )

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 شباط سنة 1979 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: انطوان فته العضو بطرس الدويهي