المادة 1
مادة 1: يحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية سهيلة Souhaylet وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون
مرسوم Decree No. 14474 04/03/1949
مادة 1: يحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية سهيلة Souhaylet وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني