All legislation

مرسوم Decree No. 14474 04/03/1949

احداث شعبة بريدية في قرية سهيلة

Type
مرسوم · Decree
Number
14474
Date
04/03/1949
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1949, p. 160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14474 تاريخ 04/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية سهيلة Souhaylet وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني