All legislation

مرسوم Decree No. 14453 01/03/1949

تعديل المرسوم رقم 4788 تاريخ 4-1-1946 المختص باقامة دورات رياضية سنوية بين- معاهد التعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
14453
Date
01/03/1949
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1949, p. 159-160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14453 تاريخ 01/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من المرسوم 4788 الصادر في 4 ك2 سنة 1946 ما يلي: 4- كرة القدم

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من الفصل الرابع من المرسوم 4788 الصادر في 4 ك2 سنة 1946 على لعبة كرة القدم في القسم التكميلي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 آذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية