All legislation

قرار Decision No. 483 26/02/1955

التعديل رقم 312 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
483
Date
26/02/1955
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1955, p. 674-676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 483 تاريخ 26/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

671 القوارير الضخمة (الدمجانات ), القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها: أ- الجبابات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق والقوارير بسعة 50 سنتمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية: القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها: دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

671 القوارير الضخمة (الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها: أ- الجبايات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق, والقوارير بسعة 50 سنتيمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية: القيمة معفاة معفاة معفاة ب - دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1955 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله