المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
671 القوارير الضخمة (الدمجانات ), القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها: أ- الجبابات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق والقوارير بسعة 50 سنتمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية: القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها: دون تعديل
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
671 القوارير الضخمة (الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها: أ- الجبايات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق, والقوارير بسعة 50 سنتيمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية: القيمة معفاة معفاة معفاة ب - دون تعديل