All legislation

مرسوم Decree No. 8500 01/03/1955

منح سمة دخول لجميع رعايا الدول الاجنبية الذين يزورون لبنان بمناسبة سنة السياحة وتخفيض رسمها للمغتربين اللبنانيين

Type
مرسوم · Decree
Number
8500
Date
01/03/1955
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1955, p. 668-669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8500 تاريخ 01/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح سمة دخول, صالحة لستة اشهر ولعدة سفرات , لجميع رعايا الدول الاجنبية الذين يرغبون في زيارة لبنان بمناسبة سنة السياحة, "وصيف المغتربين" خلال عام 1955.

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من 15 ايار حتى 15 تشرين الاول سنة 1955 يخفض رسم سمة الدخول الممنوحة للمغتربين اللبنانيين الحاملين جواز سفرا اجنبيا, من عشر ليرات الى ليرة لبنانية واحدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش