The whole text

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا تمنح القروض الا بضمانات عينية على ممتلكات عقارية ومؤسسات تجارية وتجهيزات او قيم منقولة. لا يجوز ان تتعدى قيمة القرض 80% من قيمة الضمانات العينية المأخوذة من الدرجة الاولى. اذا منح القرض بضمانة من الدرجة الثانية او الثالثة, لا يجوز ان تتعدى قيمة هذا القرض , مضافا اليها قيمة الديون الممتازة الاخرى, 65% من قيمة الضمانة العينية المأخوذة. تحسب العناصر المعنوية على اساس 40% من قيمة تخمينها ولا تقبل الا ضمن 40% من مجموع القيمة المخمنة للضمانات . ويمكن استبدال الضمانات الواردة اعلاه او استملاكها, عند الحاجة, بكفالة مصرفية او بكفالة صادرة عن مؤسسة مالية مسجلة على اللائحة تضمن كامل قيمة القرض مضاف اليه الفوائد.

المادة 6 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/166606/article/6/