The whole text

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: عند منح قرض لمؤسسة بغية تمكينها من نقل عملها خارج منطقة بيروت , تعدل شروط القرض كالتالي: 1- يرفع الحد الاجمالي للقرض المحدد في المادة الرابعة بنسبة 25% 2- تمدد المدد القصوى للقرض ومدة الامهال المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه سنة واحدة. 3- يمكن ان يصل الحد الاعلى للقرض الى معدل 90% بدلا من 80% من قيمة الضمانات المقدمة اذا كانت من الدرجة الاولى ويمكن ان يصل هذا الحد الى 75% بدلا من 65% من قيمة الضمانات اذا كانت من الدرجة الثانية والثالثة. 4- يحدد معدل الفائدة ب6% سنويا بدلا من 7% سنويا. تحدد منطقة بيروت وفقا لمفهوم هذه المادة, بدائرة ذات شعاع طوله 20 كيلو متر ابتداء من ساحة النجمة كمركز دائري باستثناء المناطق التي يفوق ارتفاعها 500 متر عن مستوى سطح البحر.

المادة 8 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/166606/article/8/