المواد
مادة 1: تؤلف الهيئة التأديبية الخاصة برؤساء ونواب رؤساء واعضاء المجالس البلدية الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية في البلديات المنصوص عنها في المادة 106 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي: رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيسا رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية عضوا رئيس بلدية ذوق مكايل المحامي نهاد نوفل عضوا يقوم بوظيفة امين سر الهيئة رئيس الدائرة الحقوقي في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين.
مادة 2: يعين الرئيس والاعضاء الاضافيين للقيام مقام الرئيس والاعضاء الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال الهيئة لسبب قانوني على الوجه التالي: رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين بالوكالة رئيسا رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية عضوا رئيس بلدية جون المحامي الياس حنا عضوا يقوم رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية بوظيفة امين سر الهيئة. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين بالوكالة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط سنة 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان