المادة 1
مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة رئيس مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين, المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 660 تاريخ 18/11/977 الفقرة 3 التالي نصها: 3) او ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة الاجتماعية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في الحقل الاجتماعي وان يكون قد ادار دائرة عامة مدة خمس سنوات على الاقل وبلغ الدرجة الاولى او الثانية في رتبته.