All legislation

مرسوم Decree No. 941 18/02/1978

تعديل المرسوم رقم 660 تاريخ 18-11-1977 المتضمن تحديد شروط التعيين في بعض - وظائف ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
941
Date
18/02/1978
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1978, p. 187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 941 تاريخ 18/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة رئيس مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين, المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 660 تاريخ 18/11/977 الفقرة 3 التالي نصها: 3) او ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة الاجتماعية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في الحقل الاجتماعي وان يكون قد ادار دائرة عامة مدة خمس سنوات على الاقل وبلغ الدرجة الاولى او الثانية في رتبته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق