All legislation

مرسوم Decree No. 956 23/02/1978

تأليف اللجنة الوطنية لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
956
Date
23/02/1978
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1978, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 956 تاريخ 23/02/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 28/12/1977

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة

ووزير الخارجية والمغتربين ووزير التربية الوطنية والفنون

الجميلة ووزير الصناعة والنفط ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئت لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" مهمتها تقديم الاستشارات والاقتراحات الآيلة الى توثيق العلاقة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية, ضمن المبادىء التي اعلنها المؤتمر العالمي الثاني للتنمية الصناعية, المعروف "باعلان ليما"

المادة 2

تتألف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة:

وزير الصناعة والنفط --- رئيسا

مدير عام الصناعة --- نائبا للرئيس

مندوب عن مجلس الانماء والاعمار --- عضوا

مدير عام التعليم المهني والتقني --- عضوا

مندوب عن المجلس الاعلى للجمارك --- عضوا

مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين --- عضوا

مندوب عن المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي --- عضوا

رئيس المصلحة التقنية في المديرية العامة للصناعة --- مقررا

المادة 3

يكون مقر اللجنة الرسمي في وزارة الصناعة والنفط, ويجري تحديد نظام عملها الداخلي بموجب قرارات تصدر عن وزير الصناعة والنفط.

المادة 4

لا يتقاضى اي من رئيس اللجنة او اعضائها اي تعويض عن اشتراكهم في اعمال اللجنة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق