ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 28/12/1977
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة
ووزير الخارجية والمغتربين ووزير التربية الوطنية والفنون
الجميلة ووزير الصناعة والنفط ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
انشئت لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" مهمتها تقديم الاستشارات والاقتراحات الآيلة الى توثيق العلاقة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية, ضمن المبادىء التي اعلنها المؤتمر العالمي الثاني للتنمية الصناعية, المعروف "باعلان ليما"
تتألف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة:
وزير الصناعة والنفط --- رئيسا
مدير عام الصناعة --- نائبا للرئيس
مندوب عن مجلس الانماء والاعمار --- عضوا
مدير عام التعليم المهني والتقني --- عضوا
مندوب عن المجلس الاعلى للجمارك --- عضوا
مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين --- عضوا
مندوب عن المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي --- عضوا
رئيس المصلحة التقنية في المديرية العامة للصناعة --- مقررا
يكون مقر اللجنة الرسمي في وزارة الصناعة والنفط, ويجري تحديد نظام عملها الداخلي بموجب قرارات تصدر عن وزير الصناعة والنفط.
لا يتقاضى اي من رئيس اللجنة او اعضائها اي تعويض عن اشتراكهم في اعمال اللجنة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: ميشال ضومط
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فؤاد بطرس
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق