All legislation

قرار Decision No. 23 20/02/1986

تعديل القرار 55-2-1-20 تاريخ 7-3-1978 المتعلق بتحديد التعريفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وملحقاته

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
20/02/1986
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1986, p. 96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 20/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و7 من القرار 55/2/1/20 تاريخ 8/3/1978 على الوجه التالي: 1 - المادة 3 - يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 10 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 2 - المادة 4 - يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 20 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3 - المادة 5 - يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. الفئة الاولى الفئة الثانية سعة حتى سعة اكثر من 1000 1000 وحتى 3000 طونيلاطه طونيلاطه ق.ل. ق.ل. اليوم الاول 50 50 اليوم الثاني 50 50 اليوم الثالث 75 50 اليوم الرابع 75 50 اليوم الخامس 75 50 اليوم السادس 100 75 اليوم السابع 125 75 اليوم الثامن 125 75 اليوم التاسع 125 125 اليوم العاشر 125 125 اليوم الحادي عشر 125 125 كل يوم بعد الحادي عشر 125 125 ' الفئة الثالثة الفئة الرابعة سعة اكثر من سعة اكثر من 3000 وحتى 5000 5000 طونيلاطه طونيلاطه ق.ل. ق.ل. اليوم الاول 50 50 اليوم الثاني 50 50 اليوم الثالث 50 50 اليوم الرابع 50 50 اليوم الخامس 50 50 اليوم السادس 50 50 اليوم السابع 75 50 اليوم الثامن 75 50 اليوم التاسع 75 75 اليوم العاشر 125 75 اليوم الحادي عشر 125 75 كل يوم بعد الحادي عشر 125 125 يستوفى حد ادنى كرسم تلبيص عن كل سفينة او مركب اومستوعب عائم (Barges) المذكورة اعلاه وفقا لما يلي: - الفئة الاولى 700 ل.ل. - الفئة الثانية 1200 ل.ل. - الفئة الثالثة: 2100 ل.ل. - الفئة الرابعة: 2600 ل.ل. 4 - المادة السابعة - يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره مئة وخمسون (150) ليرة لبنانية عن كل سفينة تدخل مرفأ بيروت . '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الادارة لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

20 شباط 1986 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال