All legislation

قرار Decision No. 3413 27/01/1989

يدرج اسم "شركة سابيداكو - سعد الدين داعوق وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 142

Type
قرار · Decision
Number
3413
Date
27/01/1989
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1989, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3413 تاريخ 27/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سابيداكو - سعد الدين داعوق وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 142.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم