قرار Decision No. 3425 04/02/1989
مادة 1: يدرج اسم "شركة غنلوس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 149.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم