All legislation

قرار Decision No. 3425 04/02/1989

يدرج اسم "شركة غنلوس وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 149

Type
قرار · Decision
Number
3425
Date
04/02/1989
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1989, p. 51/52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3425 تاريخ 04/02/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة غنلوس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 149.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم