All legislation

مرسوم Decree No. 6387 23/02/1995

الغاء المرسوم رقم 10252 الصادر بتاريخ 12/05/1975 المتعلق باعتبار الاعمال العائدة لمشروع التنفيب عن الاثار في حي الرمل في مدينة صور من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6387
Date
23/02/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6387 تاريخ 23/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 10252 تاريخ 12/05/1975

المتعلق باعتبار الاعمال العائدة لمشروع التنقيب

عن الاثار في حي الرمل في مدينة صور من المنافع

العامة

وحفاظا على الاموال العامة

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10252 تاريخ 12/05/1975 المتعلق باعتبار الاعمال العائدة لمشروع التنقيب عن الاثار في حي الرمل في مدينة صور من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده