المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءين القائمين على العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان والملونين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة
قرار Decision No. 4 21/01/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166
ل ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب رئيس بلدية زوق مكايل المسجل تحت
رقم 138 تاريخ 17/01/1995
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءين القائمين على العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان والملونين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 21 كانون الثاني 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده