All legislation

قرار Decision No. 4 21/01/1995

ادخال بناءين في لائحة الجرد العام

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
21/01/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 21/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166

ل ر تاريخ 07/11/1933

بناء على كتاب رئيس بلدية زوق مكايل المسجل تحت

رقم 138 تاريخ 17/01/1995

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءين القائمين على العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان والملونين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 21 كانون الثاني 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده