ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993
(انشاء وزارة التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959
(شروط التعيين في وزارى التربية الوطنية
والشباب والرياضة وفي وزارة التعليم المهني
والتقني)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 65742 تاريخ 11/03/1964 (تنظيم
المدرية العامة للتعليم المهني و التقني),
بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 03/01/1964 المتعلق
بالترخيص للموظفين بالتدريس بمؤسسات التعليم العالي
ومدارس التعليم الثانوي ,
بناء على المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993
المتعلق بتنظيم اصول التعاقد بالساعة في معاهد
ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1213 تاريخ 13/09/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
2/94-95 تاريخ 11/10/1994,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المجموعة الخامسة من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 المتعلق بتنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية على الوجه التالي - حيازة الشهادة التكميلية المهنية مع خبرة عملية لمدة ست سنوات في اختصاص التجارة او الحدادة او اللحام او تجميل البشرة او الكهرباء او الالكترونيك ا وميكانيك السيارات او الاعمال التطبيقية الفندقية - حيازة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في اختصاصات النجارة او الحدادة او اللحام او اعمال البناء من تبليط وتوريق ودهان او ميكانيك السيارات او الاعمال التطبيقية الفندقية او الاستكتاب او الاختزال او ميكانيك الطائرات بدلا من: - حيازة شهادة التكميلية المهنية مع خبرة عملية لمدة ست سنوات في اختصاصات النجارة او الحدادة او اللحام او تجميل البشرة - حيازة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في اختصاصات التجارة والحدادة واللحام - حيازة شهادة عمل (خبرة (لاتقل عن عشر سنوات في الاستكتاب او الاختزال
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: حسن عز الدين
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري