All legislation

مرسوم Decree No. 6378 21/02/1995

تعجيل بعض احكام المجموعة الخامسة من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 المتعلق بتنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6378
Date
21/02/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6378 تاريخ 21/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959

(شروط التعيين في وزارى التربية الوطنية

والشباب والرياضة وفي وزارة التعليم المهني

والتقني)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 65742 تاريخ 11/03/1964 (تنظيم

المدرية العامة للتعليم المهني و التقني),

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 03/01/1964 المتعلق

بالترخيص للموظفين بالتدريس بمؤسسات التعليم العالي

ومدارس التعليم الثانوي ,

بناء على المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993

المتعلق بتنظيم اصول التعاقد بالساعة في معاهد

ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1213 تاريخ 13/09/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

2/94-95 تاريخ 11/10/1994,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المجموعة الخامسة من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 المتعلق بتنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية على الوجه التالي - حيازة الشهادة التكميلية المهنية مع خبرة عملية لمدة ست سنوات في اختصاص التجارة او الحدادة او اللحام او تجميل البشرة او الكهرباء او الالكترونيك ا وميكانيك السيارات او الاعمال التطبيقية الفندقية - حيازة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في اختصاصات النجارة او الحدادة او اللحام او اعمال البناء من تبليط وتوريق ودهان او ميكانيك السيارات او الاعمال التطبيقية الفندقية او الاستكتاب او الاختزال او ميكانيك الطائرات بدلا من: - حيازة شهادة التكميلية المهنية مع خبرة عملية لمدة ست سنوات في اختصاصات النجارة او الحدادة او اللحام او تجميل البشرة - حيازة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في اختصاصات التجارة والحدادة واللحام - حيازة شهادة عمل (خبرة (لاتقل عن عشر سنوات في الاستكتاب او الاختزال

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: حسن عز الدين وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري