المادة 1
مادة 1: يستمر العمل باحكام القرار رقم 194 تاريخ 08/11/1994 والقاضي بوقف احكام القرار رقم 104/1 تاريخ 18/7/94 القاضي بمنع استيراد البططا المقطعة والمجلدة وذلك لغاية نهاية اذار 1995
قرار Decision No. 41 27/02/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة
الزراعة)
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993
(الروزنامة الزراعية)
بناء على القرار رقم 104 تاريخ 18/07/1994
(منع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة)
بناء على القرار رقم 194 تاريخ 18/11/1994
وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يستمر العمل باحكام القرار رقم 194 تاريخ 08/11/1994 والقاضي بوقف احكام القرار رقم 104/1 تاريخ 18/7/94 القاضي بمنع استيراد البططا المقطعة والمجلدة وذلك لغاية نهاية اذار 1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 27 شباط 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس