All legislation

قرار Decision No. 41 27/02/1995

يتعلق بوقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 104 القاضي بمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
27/02/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 27/02/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم

31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة

الزراعة)

بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993

(الروزنامة الزراعية)

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 18/07/1994

(منع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة)

بناء على القرار رقم 194 تاريخ 18/11/1994

وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل باحكام القرار رقم 194 تاريخ 08/11/1994 والقاضي بوقف احكام القرار رقم 104/1 تاريخ 18/7/94 القاضي بمنع استيراد البططا المقطعة والمجلدة وذلك لغاية نهاية اذار 1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 27 شباط 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس