ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1103 تاريخ 18 نيسان
1991 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء
المجارير العامة في القبيات - قضاء عكار - ومن
المنافع العامة)
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: شطبت عبارة يفرض تراجع 10 امتار من كل جهة من محور المجرى اينما وردت في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 18/4/1994 على ان يطبق على العقارات المعنية بمشروع تخطيط المجارير العامة في القبيات التراجع المفروض بموجب القوانين والانظمة النافذة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان