All legislation

قرار Decision No. 5 24/01/1995

ادخال بناء في لائحة الجرد العام

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
24/01/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 24/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم

166 تاريخ 07/11/1933

بناء على كتاب اصحاب العلاقة رقم 2285 تاريخ

24/10/1994

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 119 من منطقة كرم سده العقارية - محافظن لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 24 كانون الثاني 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده