قرار Decision No. 5653 06/03/1948
مادة 1: يمنع اعتبارا من تاريخه تصدير القطن الخام الى خارج الاراضي اللبنانية - السورية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على باب وزارة الاقتصاد.
بيروت في 6 آذار سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل