All legislation

قرار Decision No. 5653 06/03/1948

منح تصدير القطن الخام

Type
قرار · Decision
Number
5653
Date
06/03/1948
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1948, p. 184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5653 تاريخ 06/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من تاريخه تصدير القطن الخام الى خارج الاراضي اللبنانية - السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على باب وزارة الاقتصاد.

بيروت في 6 آذار سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل