All legislation

مرسوم Decree No. 11279 02/03/1948

تحديد الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة

Type
مرسوم · Decree
Number
11279
Date
02/03/1948
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1948, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11279 تاريخ 02/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة اولا - في السادة داود اسعد وهبه واسعد مخايل وهبه واخوه يوسف مخايل وهبه وعبدالله دياب وهبه بتصريف يوحي مجموعة ثمانية امتار مكعبة من المياه توزع عليهم حسب العادة المتبعة فيما بينهم. ثانيا- في شركة مياه عين الصفيات بموجب مشتراها من السيد ابراهيم بدر مالك الارض التي تنبع فيها المياه الكمية المتبقية من تصريف المياه اليومي

المادة 2

مادة 2: لا حقوق مكتسبة مستعملة على مياه عين الصفصافة كما تبين الى اللجنة. وان مياه هذه العين تنبع في ارض السيد منصور يوسف الشحروري التي يملكها بموجب صك مسجل تحت رقم 678 تاريخ 12 حزيران سنة 1947.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر